موضوع: مستشارك القانوني... عقد البيع في مرض الموت الثلاثاء 8 فبراير 2011 - 9:00
الثلاثاء 8-2-2011م
حول التعاريف في القانون والفقه لعقد البيع في مرض الموت وشروطه وحالاته وماذا نقصد ببيع المريض ....
ما تعريف مرض الموت في الفقه والقانون؟
نصت مجلة الأحكام العدلية في المادة (1595) على مايلي : مرض الموت هو الذي يغلب فيه خوف الموت ويعجز معه المريض عن رؤية مصالحه خارجاً عن داره إن كان من الذكور، وعن رؤية مصالحة داخل داره إن كان من الاناث . ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة سواء أكان صاحب فراش أم لم يكن ، وإذا اشتد مرضه وتغير حاله ومات قبل مضي سنة يعد حاله اعتباراً من وقت التغيير إلى الوفاة مرض الموت.
ماذا عن مرض الموت في قانون الأحوال الشخصية ؟
لقد ذكر قانون الأحوال الشخصية شروط تحقق هذا المرض لاعتباره مرض موت في المادة /266/ فقال: ( المرض الذي يصاب به الرجل فاراً بالطلاق من توريث زوجته ولا تنفذ تبرعاته إلا من الثلث هو الذي يغلب عليه فيه الهلاك ويعجزه عن القيام بمصالحه خارج البيت بعد أن كان قادراً عليه سواء أقعده الفراش أم لم يقعده).
وماذا بشأن المحاكم السورية ؟
إن المحاكم السورية قد اجتهدت في أحكامها بتحديد مفهوم مرض الموت ، حيث جاء في قرار لمحكمة النقض في القضية أساس /834/ قرار /110 تاريخ 23/3/1974.(مرض الموت هو مرض يجعل المريض به عاجزاً عن قضاء مصالحه المألوفة العادية التي يستطيع الأصحاء عادة مباشرتها وليس واجباً ليكون مرض الموت أن يلزم المريض الفراش فقد لايلازمه ويبقى مع ذلك عاجزاً عن قضاء مصالحه.
أما في القانون المدني جاء في المادتين /877/ و878 مايلي :
كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصوداً به التبرع يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف.
-على ورثة المتصرف أن يثبتوا أن العمل القانوني قد صدر من مورثهم في مرض الموت بجميع طرق الاثبات ، ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن ثابتاً.
- وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت واعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك .
كما نصت المادة /878/ من القانون المدني السوري ( إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأي طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى الحياة اعتبر التصرف مضافاً إلى مابعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.
ما شروط مرض الموت ؟ والحكم على تصرفات المريض مرض الموت؟
- ان من شروط مرض الموت عجز المريض عن أداء مصالحه ولا يشترط أن يكون ملازماً الفراش ولا عبرة بانتقال المريض مرض الموت نفسه إلى المحكمة للتصديق على العقد الصادر عنه ، لأن الكاتب المختص بالتصديق غير مقيد بإثبات حالة البائع.
- أن يغلب في المرض خوف الموت : لقد استقر اجتهاد محكمة النقض في سورية على أن شرط مرض الموت أن يغلب فيه الموت أو خوف الموت أي أن يكون مرضاً خطيراً من الأمراض التي تنتهي عادة بالموت ، أو أن يكون بدأ بسيطاً ثم تطور حتى أصبحت حالة المريض سيئة ويخشى عليه فيها من الموت.
- أن يتصل المرض بالموت وينتهي به فعلاً.
ست الحبايب مشرفة
عدد الرسائل : 2006 العمر : 53 تاريخ التسجيل : 21/01/2009
موضوع: رد: مستشارك القانوني... عقد البيع في مرض الموت الثلاثاء 8 فبراير 2011 - 17:00
اشكرك اخ هيثم على هذه المعلومات التي اسمع بها ولأول مرة وفعلا الاستشارة القانونية تكون عندك