استرداد المجرمين هو نوع من أنواع التعاون بين الدول لمكافحة الاجرام، بإلقاء القبض على المجرمين الفارين ومحاكمتهم وتنفيذ العقوبة بهم...
ماهو الاسترداد ؟ وشروط استرداد المجرمين ؟ واجراءات التسليم ؟ وكيفية تعدد طلبات الاسترداد ؟ ومن هي الدولة الأسبق ليتم تسليم منفذ الجريمة إليها ؟
ما هو تعريف الاسترداد قانوناً ؟
هو عملية قانونية واتفاقية تتم بين دولتين تطلب احداهما من الأخرى تسليمها شخصاً على أرضها لتحاكمه ، أي الدولة الطالبة عن جريمة من اختصاص محاكمها ويعاقب عليها قانونها.
هل هناك شروط معينة يتم فيها استرداد المجرمين؟
نعم لا يمكن أن يتم الاسترداد إلا إذا تحققت فيه شروط معينة وهي :
- أن يكون التجريم مزدوجاً : ومعنى هذا الشرط أن يكون الفعل موضوع الاسترداد مجرّماً في قانون الدولتين لحالية الاسترداد والمطلوب منها التسليم ، وأساس هذا الشرط أنه لا يمكن تصور وجود دعوى جزائية وحكم جزائي بعقوبة ، من أجل فعل لا يعد جريمة هذا بالنسبة للدولة طالبة الاسترداد ، أما في الدولة المطلوب إليها التسليم فهو أن الممارسة العملية لإجراءات التسليم تفرض على هذه الدولة دعوة الشخص المطلوب استرداده لاستجوابه قضائياً وتوقيفه ان اقتضى الأمر ذلك.
- أن تكون الجريمة على قدر من الأهمية : والمعيار المتبع في أكثر التشريعات العربية والأجنبية لتحديد أهمية الجريمة أو خطورتها هو نوع العقوبة ، ومقدارها ونوع العقوبة المطلوب عادة هو العقوبة السالبة للحرية وحدّها الأدنى يتراوح بين سنة والسنتين بحسب الدول إذا كان المطلوب استرداده متهماً ، وبين شهرين وسنة إذا كان المطلوب استرداده محكوماً عليه.
- ألا تكون الجريمة مما يحظر التسليم فيها قانوناً أو عرفاً:
تحظر الدول تسليم الجاني من أجل بعض الجرائم مثل الجرائم السياسية والعسكرية والجرائم التي تخالف عقوباتها النظام الاجتماعي ، وقد أجمعت الدول العربية في اتفاقية الرياض لسنة 1983 المادة /1/ الفقرة أ على عدم جواز التسليم (( إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعد بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جريمة لها صبغة سياسية)).
- أن يكون الاختصاص القضائي منعقداً للدولة طالبة الاسترداد : فطلب الاسترداد يعني قبل كل شيء أن الدولة الطالبة هي صاحبة الحق قبل غيرها من الدول الأخرى بملاحقة الشخص المطلوب استرداده ومحاكمته ، أما إذا كانت قضاء الدولة غير مختص في الأصل بالنظر في الجريمة المرتكبة فإن طلب الاسترداد يفقد مسوغه ومعناه.
- ألا يكون الاختصاص القضائي منعقداً للدولة المطلوب إليها التسليم: للدولة المطلوب التسليم إليها أن ترفض طلب الاسترداد إذا كانت محاكمها مختصة بالنظر في الجريمة موضوع التسليم اختصاصاً اقليمياً أو عينياً أو شخصياً ، ورفض التسليم لا يعني ترك الشخص المطلوب استرداده من دون محاكمة بل يجب على الدولة الرافضة أن تحاكمه أمام محاكمها في حدود اختصاصها.
ولهذا أجازت اتفاقية الرياض المادة /39/ للدولة أن تمتنع عن تسليم مواطنيها على أن تحدد الجنسية بتاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.
- ألا تكون الدعوى العامة أو العقوبة قد سقطت بأحد أسباب السقوط: كالتقادم أو العفو العام أو العفو الخاص وهذا الشرط تفرضه المبادىء العامة للقانون الجزائي .
- ألا يكون قد قضي بالجريمة قضاءً مبرماً في الدولة المطلوب إليها التسليم.
متى تبدأ اجراءات الاسترداد ؟
تبدأ اجراءات الاسترداد في أكثر الدول العربية ، بعد أن تأخذ النيابة العامة علماً بوقوع الجريمة وبفرار مرتكبها إلى دولة أجنبية معينة ، فالنيابة العامة ترفع بهذه الحالة كتاباً لوزير العدل الذي يرفعه إلى لجنة تسليم المجرمين وهي جهة مختصة بتقديم طلب الاسترداد ، وتتألف هذه اللجنة في سورية من معاون وزير العدل رئيساً وهو قاض ومن قاضيين يعينان بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل ويسمى مع عضوي اللجنة عضو ملازم لاكمال النصاب ، وتتمتع هذه اللجنة بجميع الاختصاصات التي يملكها قاضي التحقيق.
وعن اجراءات التسليم ؟
يكون التسليم عملاً من أعمال السلطة التنفيذية فالطلب يتلقاه وزير العدل الذي يحيله الى وزير الخارجية والداخلية لاستطلاع رأيهما ، ثم يرفع أخيراً إلى رئيس الدولة أو رئيس مجلس الوزراء المرجع الأخير في قبول التسليم أو رفضه.
وفي سورية فإن نظام تسليم المجرمين هو في الأساس نظام قضائي مطعم بالنظام الإداري ولجنة تسليم المجرمين ، هي لجنة قضائية ومختصة بالنظر بطلبات الاسترداد وهي مخولة سلطةً تدقيق طلبات الاسترداد من حيث الشكل والموضوع معاً والبحث في توافر الشروط القانونية للتسليم أو عدم التسليم.
هل هناك تعدد لطلبات الاسترداد ؟
إذا تعددت طلبات الاسترداد من دولة مختلفة عن جريمة واحدة فتكون الأولوية أولاً للدولة التي أخذت الجريمة بمصالحها ( الاختصاص العيني ) ثم للدولة التي ارتكبت الجريمة في اقليمها (الاختصاص الاقليمي) ثم للدولة التي ينتمي إليها الشخص المطلوب استرداده بجنسيته عند ارتكاب الجريمة (الاختصاص الشخصي).
أما إذا اتحدت الظروف فتفضل الدولة التي هي أسبق في طلبات الاسترداد .
وإذا لم يتم تسليم الشخص بعد مرور /15/ يوماً على هذا التاريخ جاز الافراج عنه وفي جميع الأحوال فلا بد من الافراج عنه بانقضاء /30/ يوماً على التاريخ المحدد للتسليم ولا تجوز المطالبة مرة أخرى باسترداد عن الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها الاسترداد.