موضوع: مستشارك القانوني...المساهمة الأصلية في الجريمة الثلاثاء 4 يناير 2011 - 8:52
لثلاثاء 4-1-2011م
إ أهمية ابراز التمييز بين أن يكون المجرم فاعلاً وشريكاً أو متدخلاً بالجريمة - من حيث نطاق التجريم والعقاب : إذا ثبت على المدعى عليه صفة الفاعل أو الشريك عوقب سواء أكانت جريمته جناية أم جنحة أم مخالفة ، أما التدخل فلا عقاب عليه إلا في الجناية والجنحة لاستبعاد نص القانون على معاقبته في المخالفات.
ويعاقب المحرض على ارتكاب الجناية والجنحة ولو لم يفض التحريض إلى ارتكابها، أما التحريض على المخالفة فلا عقاب عليه إلا في حال وقوع الجريمة ولا عقاب على مخبىء الأشياء إلا إذا كانت ناجمة عن جناية أو جنحة.
كما أردفت أبو النصر بالقول : جعل الشارع عقوبة الفاعل أو الشريك أو المحرض هي عقوبة الجريمة محل المساهمة ولكنه جعل عقوبة المتدخل أخف وعقوبة المخبىء فقد قدرها الشارع بنص خاص على نحو لم يربط بينها وبين الجريمة الأصلية.
ماذا عن الشروط المسؤولية الجزائية ؟
حدد الشارع المسؤولية الجزائية في المادة /209/ عقوبات إذ نصت على أنه (لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة).
من هم فاعلو الجريمة والمساهمون فيها؟
- الفاعل الأصلي عرفت المادة /211/ عقوبات فاعل الجريمة بأنه من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها فالفاعل هو من انفرد وحده بتنفيذ الجريمة .
- الفاعل المادي أن يعتبر كل واحد من الشركاء فاعلاً أصلياً تطاله نفس العقوبة المقررة للفاعل بالقانون وفق أحكام الفقرة الأولى من المادة /212/ عقوبات.
- الفاعل المعنوي هو من يدفع إلى ارتكاب الجريمة منفذاً غير مسؤول عنها يساعده على ذلك فيكون في الواقع قد انفرد بتنفيذ الجريمة ولكن بواسطة أداة هي هنا الإنسان معدوم المسؤولية أو حسن النية .
من هم الشركاء؟
لقد عرف الشارع السوري الشريك في المادة /211/ عقوبات على أنه من ساهم مباشرة في تنفيذ الجريمة ولم يفرق بين الفاعل الأصلي للجريمة وبين الشريك فيها لأن مفهوم الاشتراك الجرمي في القانون السوري يختلف من حيث المسؤولية والعقاب عن مفهوم بقية المساهمين في الجريمة كالمحرضين والمتدخلين.
أما الاشتراك في جرائم النشر: فقد تحدث المشرع في المادتين /213-214/ عقوبات عن الاشتراك في جرائم النشر حيث تضمن نص المادتين المذكورتين تطبيقاًعلمياً لضابط الاشتراك المنوه عنه آنفاً فاعتبر الركن المادي لجريمة النشر مؤلفاً من فعلين الأول هو ابتداع الفكرة أو الرأي، والثاني هو إذاعته ونشره . والفعل الأول يقوم به المؤلف بينما الفعل الثاني يقوم به الناشر وقد اعتبر المشرع الناشر في الجريمة التي ترتكب بواسطة الصحف المادة /214/ هو مدير التحرير أو النشر وعن عدم وجود المدير يكون المحرر أو رئيس التحرير للصحيفة هو الشريك في جريمة النشر استناداً إلى الأسلوب الإداري المعتمد في العمل الصحفي.
من هم المتدخلون؟
التدخل يعتبر من أنواع الاشتراك في الجريمة ولا بد فيه من قيام الرابطة المنطقية بين الجرم والتدخل وقد حدد المشرع أركان التدخل في المادتين /218-219/ عقوبات ، ففي هذه المواد حصر المشرع نطاق التدخل في الجنايات والجنح ويتحدد هذا الوصف بالرجوع إلى العقوبة المحددة للفعل في نص التجريم وفقاً لأحكام المادة /178/ وبدلالة المواد (37) ومابعدها عقوبات. والعفو الخاص للجريمة لا يستفيد منه المتدخل وذلك لصريح المادة /152/ لأن العفو الخاص شخصي.
ما وسائل التدخل وحالاته:
- إعطاء إرشادات لاقتراف الجريمة وإن لم تساعده هذه الإرشادات على الفعل.
- شد عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل.
- قبول عرض الفاعل ارتكاب الجريمة ابتغاء مصلحة مادية أو معنوية.
- مساعدة الفاعل ومعاونته على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابها حسب المادة /218/ فقرة د عقوبات.
- الاتفاق مع الفاعل أو أحد المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة ثم المساهمة في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الناجمة عنها أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة .
- تقديم الطعام أو المأوى أو المخبأ أو مكان الاجتماع إلى الأشرار الذين دأبهم قطع الطرق أو ارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة أو ضد الأشخاص أو الممتلكات وهو على علم بسيرتهم الجنائية.
من هم المحرضون ؟
التحريض هو حمل شخص على ارتكاب جريمة والمقصود بذلك هو بذر فكرة الجريمة لدى هذ الشخص وإقناعه باقترافها ودفعه إلى تنفيذها.
أركان التحريض: الركن المادي هو نشاط من شأنه خلق التصميم الجرمي.
الركن المعنوي يتمثل بالقصد المتجه إلى انشاء التصميم لتنفيذ جريمة أو جرائم معينة وله عنصران هما العلم والإرادة.
عقوبة التحريض حسب نص المادة /217/ عقوبات سوري يجب التفريق بين حالة ما إذا تم ارتكاب الجريمة التحريض وحالة عدم ارتكابها.
إن جرم التحريض قائم بالنسبة للمحرض بمجرد حمل غيره على ارتكاب الجريمة أي بمجرد بذل مساعيه في اقناع الفاعل بارتكاب الجريمة بصرف النظر عن موقف الفاعل بالقبول أو الرفض أو التنفيذ.
ان المشرع السوري في نص المادة /216/ عقوبات اعتبر جرم التحريض قائماً بالنسبة للمحرض لمجرد حمل غيره على ارتكاب الجريمة بصرف النظر عن موقف الفاعل بالقبول أو الرفض أو التنفيذ .
من هم المخبئون؟
عرف المشرع في المادتين /220-221/ المخبئون إن موضوع الجريمة هنا هي أشياء ينبغي أن لا تكون ملكيتها للمخبىء ومصدرها يفترض أنها نزعت أو اختلست أو حصل عليها نتيجة لارتكاب جناية أو جنحة والنشاط الجرمي فيها إما الإخفاء أو التصريف للأشياء والعقوبة فيها من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائة ليرة إلى مائتي ليرة .