منتدى صلخد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى صلخد


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مستشارك القانوني...الشهادة في القانون

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
هـيـثـم شحـاذه غـــزالــة
مشرف عام



عدد الرسائل : 4099
تاريخ التسجيل : 28/02/2008

مستشارك القانوني...الشهادة في القانون Empty
مُساهمةموضوع: مستشارك القانوني...الشهادة في القانون   مستشارك القانوني...الشهادة في القانون I_icon_minitimeالثلاثاء 19 أكتوبر 2010 - 13:02

الثلاثاء 19-10-2010م


الشهادة في القانون تعني اخبار شخص من غير أطراف الخصومة أمام القضاء بواقعة حدثت مع غيره ويترتب عليها حق لغيره أو انها الإخبار بواقعة عاينها الشاهد أو سمعها بنفسه أو ادركها على وجه العموم بحواسه.

ويأتي الإثبات بالبينة الشخصية (الشهادة) في الدرجة الثانية بعد الإثبات بالكتابة وهو من أخطر طرق الإثبات نظراً لتراجع قيم الأخلاق وضعف الذمم وطغيان المادة على القيم الروحية..‏

حاورنا الاستاذة المحامية بنان إبراهيم في مضمون الشهادة لنسألها:‏

** ما الوقائع التي يجوز إثباتها بالشهادة:‏

آ- الالتزامات غير التعاقدية((الوقائع المادية))‏

ب_الالتزامات التعاقدية التي لا تزيد قيمتها عن خمسمئة ليرة سورية وبالنسبة إليها فإجازة إثباتها بالشهادة ناتج من قلة أهميتها وضآلة قيمتها.‏

أما الحالات الاستثنائيةالتي أجاز القانون فيها الإثبات بالشهادة فيما لا يجوزإثباته إلا بالكتابة:‏

أولاً- مبدأ الثبوت بالكتابة:‏

وهو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود العقد المدعى به قريب الإحتمال حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته عن خمسمئة ليرة‏

ثانياً- المانع المادي:‏

وهو ظرف خارج عن إرادة المتعاقدين يحول بينهم وبين الحصول على كتابة لتدوين التزاماتهم كأن لا يوجد من يستطيع الكتابة أو أن تحصل الالتزامات في ظروف خطرة.‏

ثالثاً- الالتزامات التعاقدية الممنوعة في القانون والمخالفة للنظام العام والآداب‏

رابعاً- فقدان الدليل الكتابي فقد أجاز المشرع الإثبات بالشهادة فيما يجب إثباته بالكتابة إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه.‏

** ما المانع الأدبي:‏

وهو المانع الذي يحول دون الحصول على دليل كتابي عند قيام علاقة قانونية بين طرفين تمنعهم علاقة اجتماعية أو رابطة أو ظروف التعاقد للشعور بالحرج عند مطالبة احدهما للآخر.‏

** هل حدد المشرع الموانع الأدبية على سبيل الحصر وما هما:‏

1-القرابة بين الزوجين‏

2-القرابة بين الأصول والفروع‏

3-القرابة بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة‏

4-القرابة بين أحد الزوجين وأبوي الآخر.‏

وبالنسبة لتقادم المانع الأدبي فقد جاء في القانون ان التقادم لا يسري كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان أدبياً.‏

** وما الحالات التي يهدر فيها المانع الأدبي:‏

- فالمانع الادبي يهدر في حالتي اعتياد التعامل بالكتابة واستقر الاجتهاد إنه إذا كتب الطرفان بينهما سندين أو أكثر فإن المانع الأدبي ينتفي في هذه الحالة.‏

- وفي حالة العداوة يزول المانع الأدبي لأنها من شأنها أن تؤدي إلى فقدان الثقة التي يقود على أساسها المانع الأدبي.‏

- وأخيراً فإن موضوع الإثبات بالبينة الشخصية موضوع هام ويقع على القاضي عبء ثقيل عند سماع الشهادة حول واقعة قانونية أو حادثة محددة وعليه تحري الدقة والتروي قبل أن يقبل الإثبات بالشهادة وخاصة عند توافر المانع الأدبي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر
Anonymous



مستشارك القانوني...الشهادة في القانون Empty
مُساهمةموضوع: رد: مستشارك القانوني...الشهادة في القانون   مستشارك القانوني...الشهادة في القانون I_icon_minitimeالأربعاء 20 أكتوبر 2010 - 15:31

مشكووووووور
علي المعلومات
وبنتطار كل جديدك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مستشارك القانوني...الشهادة في القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى صلخد :: القسم الاجنماعي :: مستشارك القانوني-
انتقل الى: