أفرد المشرع السوري الباب السابع من قانون العقوبات للجرائم المخلة بالأخلاق والاداب العامة وذلك لأهميتها وخصوصيتها وتأثيراتها السلبية على المجتمع والأفراد، ونبدأ بجريمة الاغتصاب لخطورتها حيث تنص المادة 489 عقوبات على مايلي:
1- من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل.
2- ولا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
يلاحظ تخصيص نص خاص لمن يعتدي على شخص ذي إعاقة تمنعه من الدفاع عن نفسه حيث تنص المادة 490 عقوبات على أنه:
يعاقب بالاشغال الشاقة تسع سنوات من جامع شخصا غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.
وفيما يتعلق بالقاصر الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره فإن المشرع عاقب كل من يجامع هذا القاصر بالاشغال الشاقة (تسع سنوات) وفق نص المادة 491 عقوبات التي أشارت في فقرتها الثانية الى أن القاصر إذا لم يتم الثانية عشرة من عمره تصبح عقوبة الفاعل لا تقل عن خمس عشرة سنة.
أما بالنسبة للقاصر الذي أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره فإن المشرع عاقب كل من يجامعه من أصوله الشرعيين أو غير الشرعيين أو أحد اصهاره لجهة الأصول وكل شخص مارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص عوقب بالاشغال الشاقة (تسع سنوات).
ويقضى بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفا أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام أو عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته وفق نص المادة 492 عقوبات وننتقل للحديث عن أحكام الفحشاء المنصوص عليها بالمواد (493-494-495-496 عقوبات)
حيث تنص المادة 493 عقوبات على 1- من أكره آخر بالعنف أو بالتهديد على تحمل أو اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اثنتي عشرة سنة.
2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة ثماني عشرة سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
أما المجرم الذي يرتكب الفعل المنافي للحشمة أو يحمل الآخر على ارتكابه مستخدماً ضروب الحيلة أو مستغلا عاهة جسدية أو نفسية بالضحية فيعاقب بالاشغال الشاقة حتى خمس عشرة سنة وفق نص المادة 494 عقوبات.
وفيما يتعلق بالقاصر الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره يعاقب المشرع كل من ارتكب به فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه بالاشغال الشاقة تسع سنوات وفق نص المادة 495 عقوبات التي شددت العقوبة إلى اثنتي عشرة سنة إذا لم يتم القاصر الثانية عشرة سنة من عمره.
وننوه الى أن الفاعل حين يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلا منافيا للحشمة أو يحمله على ارتكابه يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة إذا كان الفاعل أحد أصول القاصر الشرعيين أو غير الشرعيين أو أحد اصهاره أو له عليه سلطة شرعية أو فعلية وارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو الصلة أو القرابة.
بشار مهنا مشرف
عدد الرسائل : 809 العمر : 36 Localisation : تدمر تاريخ التسجيل : 04/10/2009