الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بصرف منحـة 50 ٪ من الرواتب والأجـو
كاتب الموضوع
رسالة
هـيـثـم شحـاذه غـــزالــة مشرف عام
عدد الرسائل : 4099 تاريخ التسجيل : 28/02/2008
موضوع: الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بصرف منحـة 50 ٪ من الرواتب والأجـو الإثنين 15 نوفمبر 2010 - 8:29
الاثنين 15-11-2010م أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 92 للعام 2010 القاضي بصرف منحة مرة واحدة بمعدل 50 بالمئة من الرواتب والاجور الشهرية المقطوعة للعاملين في الدولة وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم 92
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة 1- أ - تصرف منحة مرة واحدة بمعدل 50 بالمئة من الرواتب والاجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والادارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الادارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 بالمئة من رأسمالها والمجندين في الجيش والقوات المسلحة والعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية.
ب - يدخل في شمول الفقرة أ من هذه المادة المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون سواء اكانوا وكلاء ام عرضيين ام موسميين ام متعاقدين ام بعقود استخدام ام معينين بجداول تنقيط او بالفاتورة او بموجب صكوك ادارية وكذلك العاملون على اساس الدوام الجزئي او على اساس الانتاج او الاجر الثابت والمتحول.
المادة 2- أ - تصرف منحة مرة واحدة بمعدل 50 بالمئة من المعاشات الشهرية المقطوعة لاصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين باي من قوانين وانظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم 43 لعام 1980.
ب- يستفيد من المنحة المذكورة في الفقرة أ السابقة اسر اصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الانصبة المحددة في القوانين والانظمة الخاضعين لها.
المادة 3- أ- ينبغي الا تزيد المنحة التي يتقاضاها اصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة عن أعلى منحة يتقاضاها اصحاب المعاشات التقاعدية للذين كانوا عاملين في الدولة.
ب - في مجال تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي لا يجوز لصاحب الراتب او الاجر او المعاش التقاعدي او المستحقين عنه الجمع بين اكثر من راتب او اجر او معاش تقاعدي وتصرف المنحة عن الراتب او الاجر او المعاش التقاعدي الاعلى.
المادة 4- تعفى المنحة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من ضريبة دخل الرواتب والاجور.
المادة 5 - تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقا لما يلي:
أ - بالنسبة للمنحة للعاملين المدنيين والعسكريين في الدولة تصرف:
من وفورات سائر اقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من هذه الموازنة.
من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2010 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الانشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم واجورهم من موازنة اي من الجهات المذكورة.
من وفورات مختلف ابواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2010 بالنسبة لكل من الجهات العامة الاخرى في الدولة.
ب- اما بالنسبة للمنحة لاصحاب المعاشات التقاعدية او اسرهم فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر اقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للعام 2010 بالنسبة للمتقاعدين واصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة، اما بالنسبة لبقية المتقاعدين واصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر ابواب وبنود او حسابات موازنة عام 2010 للجهة العامة التأمينية المعنية.
المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 8/12/1431 هجري الموافق لـ 14/11/2010 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بصرف منحـة 50 ٪ من الرواتب والأجـو