موضوع: موانع الرجوع في الهبة الثلاثاء 5 أكتوبر 2010 - 12:36
الثلاثاء 5-10-2010م
حول الهبة وشروطها وكيفية الرجوع بها والاعذار المقبولة وموانعها محور لقائنا مع الاستاذة المحامية ناريمان الزير ...
** ما الهبة ؟
* الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض ، ويجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين . ولا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه، فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب أو وصيه ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب.
** ما الشرائط الشكلية في الهبة ؟
- إذا كان الموهوب عقاراً: فلا تكون الهبة إلا بسند رسمي لأن الرسمية هنا ركن من أركان العقد.
- إذا كان الموهوب منقولاً: فقد أجاز القانون أن تتم الهبة بورقة رسمية كما أجاز أن تتم بالقبض. وإذا اختل شكل الهبة في العقار أو في المنقول فإن الهبة تكون باطلة بطلاناً مطلقاً ولا تنتج أثراً فيبقى المال الموهوب ملكاً للواهب يستطيع أن يتصرف فيه كما يريد.
** وكيف يمكن أرجاع الهبة ؟
- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له بذلك سواء أكان لدى الواهب عذر مقبول للرجوع أم لم يكن ، فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع ، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع.
وقد جاء في اجتهاد لمحكمة النقض السورية: إن ما يقدمه أحد الخاطبين للآخر من الهدايا التي ليست من أصل المهر يعتبر من قبيل الهبة، وإن فسخ الخطبة وما يستتبع من رد الهدايا إلى الواهب ليس من شأنه أن يحجب الحق في التداعي لاقتضاء التعويض عن الضرر لمن أصابه.
** ما الأعذار المقبولة للرجوع في الهبة ؟
- أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب أو نحو أحد من أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه، ومن الأعمال التي تكون جحوداً من الموهوب له أن يعتدي هذا على حياة الواهب مثلاً أو على حياة أحد من أقاربه أو يسيء إلى الواهب أو يمتنع عن إعطائه نفقة وقاضي الموضوع هو الذي يقرر من هم الأقارب الذين إذا تمت الإساءة إليهم ارتدت إلى الواهب.
- عجز الواهب عن توفير أسباب المعيشة لنفسه أو عجزه عن نفقة من تجب عليه نفقتهم.
- أن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع أو يكون للواهب ولد يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا به حي .
وإذا كان للواهب ولد وقت الهبة ثم رزق ولداً آخر بعد الهبة لم يكن هذا عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة . ذلك أن وقت الهبة كان له ولد ومع هذا وهب المال للموهوب له.
** ما موانع الرجوع في الهبة؟
- إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع.
- إذا مات أحد طرفي عقد الهبة.
- إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائياً ، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب، جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
- إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.وهبة الخطيب لخطيبته قبل قيام الزوجية يجوز الرجوع فيها وفقاً للقواعد المقررة في الرجوع وبخاصة إذا لم يتم الزواج.
وهبة الرجل لمطلقته أو المطلقة لمطلقها بعد انتهاء الزوجية يجوز أيضاً الرجوع فيها طبقاً للقواعد العامة المقررة في الرجوع ، إما إذا وقعت الهبة وقت قيام الزوجية ، فإن الهبة لا يجوز الرجوع فيها حتى لو كان الرجوع بعد انتهاء الزوجية .
- إذا كانت الهبة لذي رحم محرم ، الآباء مهما علوا، والأبناء مهما سفلوا، والأعمام والأخوال وذلك حفاظاً على القربة والعائلة إلا المحرم بلا رحم ( كأخ في الرضاعة) والمحرم بالمصاهرة ( أمهات النساء).
- إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له ، سواء كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال ، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء جاز له الرجوع في الباقي .
- إذا قدم الموهوب له عوضاً عن الهبة ، أو التزم بشروط أو تكاليف لمصلحة الواهب.
- إذا كانت الهبة صدقة أو عملاً من أعمال البر، كالإنفاق لأجل الأعمال الخيرية من بناء مستشفى وغيره.
ويترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي اعتبار الهبة كأن لم تكن ورد الموهوب إلى الواهب.
ولما كانت المادة /389/ أحوال لقدري باشا المعمول به بدلالة المادة /305/ أحوال شخصية سوري قد نصت على أنه لم يكن للحاضنة مسكن تسكن فيه الصغير فعلى أبيه سكناهما جميعاً.
زائر زائر
موضوع: رد: موانع الرجوع في الهبة الأربعاء 20 أكتوبر 2010 - 14:49