موضوع: جريمة إصدار شيك بدون رصيد الثلاثاء 28 سبتمبر 2010 - 9:58
لثلاثاء 28-9-2010م
ما الشيك وشروطه الشكلية والموضوعية ، وكيف يتكون الرصيد في البنك ، وأركان جريمة سحب الشيك بدون رصيد ، والأحكام التي يستطيع المدعي للحفاظ على حقه بها ، وكيفية إقامة الدعوى..... الشيك فقهاً وقضاءً ؟
هو كل من أقدم عن سوء نية على سحب شيك بدون مقابل سابق ومعد للدفع أو بمقابل غير كاف أو على استرجاع كل المقابل أو بعضه بعد سحب الشيك أو على إصدار منع من الدفع للمسحوب عليه تفضي بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (642)
أما المادة (653) تنص: أن كل من أقدم عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شيكاً بدون مقابل قضي عليه بعقوبة الشريك في الجرم المذكور.
وتضاعف هذه العقوبات إذا استحصل المجرم على الشيك لتغطية قيد الربا.
عن الشروط الشكلية للشيك ؟
- كلمة شيك مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب فيها :
- أمر غير معلق على شرط بأداء مبلغ من النقود.
- اسم من يلزمه الأداء ( المسحوب عليه ).
- مكان الأداء أو مكان الوفاء.
- مبلغ الشيك.
- مكان إنشاء الشيك وتاريخ إنشاءه ، وتاريخ إنشاء الشيك، وتوقيع من أنشأ الشيك.
كيف يتكون الرصيد في البنك؟
الرصيد هو مبلغ من النقود لدى المسحوب عليه موضوع رهن تصرف الساحب، بناء على اتفاق صريح أو ضمني ، ووضع المسحوب عليه هذه النقود رهن تصرف الساحب ، وهو الذي يحول هذا الأخير سلطة إصدار الأمر إلى الأول بأدائها كلها أوجزء منها إلى المستفيد ، وقد يكون الرصيد ناتجاً عن اعتماد فتحه المسحوب عليه للساحب ، أو مبلغ من المال أقرضه الساحب للمسحوب عليه أو ودائع نقدية سلمها الساحب للمسحوب عليه لقيدها في حسابه.
شروط الرصيد ؟
- أن يكون محله مبلغاً من النقود.
- أن يكون الرصيد قائماً وموجوداً بتاريخ تحرير الشيك.
- أن يكون هنالك اتفاق مسبق صريح أو ضمني بين الساحب والمسحوب عليه بجعل الرصيد قابلاً للتصرف فيه بموجب شيك حسب نص المادة (517) تجارة.
- أن يكون الرصيد مساوياً كحد أدنى لقيمة الشيك لأنه في حال كانت قيمة الشيك أكبر من الرصيد يتعرض الساحب إلى نفس العقوبة المقررة في حال انتفاء الرصيد أصلاً . أما الشروط الموضوعية للشيك فهي الأهلية والرضا والمحل والسبب.
ما أركان جريمة سحب شيك بدون رصيد ؟
- الركن المادي: حسب المادة (652) عقوبات له أربع صور وهي عدم وجود رصيد ، الرصيد غير كاف، استرجاع الرصيد ، إصدار منع بعدم دفع الرصيد. ولهذا يمكن القول إن الشارع يعاقب على الإصدار في صدد هذه الجريمة أما إنشاء الشيك فهو من الأعمال التحضيرية للجريمة ولا عقاب عليها ، ونستنتج أنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لسبب تحريره أو الغرض من تحريره.
وإذا أعطي شيك للمستفيد على سبيل الضمان فإن ذلك لا أثر له على الملاحقة الجزائية إذا صدر بدون رصيد وأثر البطلان ينحصر بين المستفيد والساحب.
وذلك حسب ما قالته محكمة النقض السورية أساس جنحة 1990 قرار 2954 تاريخ 8/12/1993.
- أما الركن المعنوي لهذه الجريمة هو سوء نية مُصدِر الشيك:
فسوء النية لا يتطلب نية الإضرار بالمستفيد ، ويكفي لتوفير سوء النية علم الساحب أو استطاعته العلم بعدم وجود رصيد والأمر الأول لاشك في صحته فليس من عناصر سوء النية أن تتجه إرادة الساحب إلى الإضرار بالمستفيد عن طريق حرمانه من حقه والحيلولة بينه وبين الحصول على ما يقابل مبلغ الشيك.
أما الأمر الثاني فهو وجوب علم الساحب بعدم وجود الرصيد أو عدم استطاعته ذلك العلم.
ما الأحكام التي يستطيع المدعي بتزوير الشيك الحفاظ على حقه بها ؟
يقيم على الساحب دعوى جزائية .. جاز للمدعي الشخصي أن يطلب الحكم له بمبلغ مساو لقيمة الشيك ودعوى أخرى يحق لكل متضرر إقامة دعوى الحق الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة ويجوز الحبس التنفيذي لاستيفاء الشيك المحكوم بها.
تسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل على المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين بمضي ستة شهور محسوبة من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم للمصرف.
ومن مناقشتنا لما ورد في أحكام المادة /557/ الفقرتين ( 2-3) نجد أن مدة ستة أشهر يبدأ سريانها من اليوم الذي دفع فيه الملتزم قيمة الشيك أو من اليوم الذي أقيمت فيه الدعوى على الملتزم.
كيف تقام الدعوى العامة للشيك ؟
تقام دعوى شيك بدون رصيد بتقديم استدعاء للنيابة العامة مرفقاً معه صورة عن الشيك وبيان من المصرف
زائر زائر
موضوع: رد: جريمة إصدار شيك بدون رصيد السبت 16 أكتوبر 2010 - 17:13