منتدى صلخد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى صلخد


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الجريمة وأركانها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
هـيـثـم شحـاذه غـــزالــة
مشرف عام



عدد الرسائل : 4099
تاريخ التسجيل : 28/02/2008

الجريمة وأركانها Empty
مُساهمةموضوع: الجريمة وأركانها   الجريمة وأركانها I_icon_minitimeالثلاثاء 27 يوليو 2010 - 9:07

الثلاثاء 27-7-2010م


يستعمل تعبير الجريمة في مواقع متعددة ويختلف باختلاف وجهات النظر إليها ويعود هذا الاختلاف إلى أن الجريمة هي نفسها نابعة من مصادر مختلفة.

ولتبيان ما هي الجريمة وأركانها بعناصرها المعنوي والمادي والقانوني كان لقاؤنا مع الاستاذة المحامية سونيا خضرة ...‏

وعن الجريمة من الوجهة الاجتماعية قالت : هي كل سلوك جدير بالعقاب سواء أعاقب القانون عليها أم لا وهنا نعني أن العقاب هو ضرورة للمجرم من أجل ضبط هذا الجرم.‏

وقد عرف روسو الجريمة ( بأنها كل فعل من شأنها فصم عرى العقد الاجتماعي )‏

ومن التعريفات التي أعطيت للجريمة الاسلام عرفها إذ ينظر إليها فقهاء المسلمين بنظرة دينية ويعرفونها (بأنها محظورات شرعية زجر الله عنها ).‏

** كيف نبين معنى الإرادة الجنائية‏

للإرادة الجنائية صورتان :‏

1- القصد الجنائي: أي اتجاه الإرادة إلى الفعل ونتيجته.‏

2- القصد العمدي: أي اتجاه الإرادة إلى الفعل دون نتيجته.‏

** ما أركان الجريمة ؟‏

1- العنصر المعنوي النية حسب المادة /188/ من قانون العقوبات وهي ارادة ارتكاب الجريمة حسب القانون الذي عرفها وحددها ، وتقسم الجريمة مقصودة وغير مقصودة وتكون الأولى في حال تجاوز النتائج الجرمية الناجمة عن الفعل أو عدم الفعل للفاعل أما الجريمة غير المقصودة تكون في حال عدم توقع الفاعل نتيجة فعله أو في حال وجوب توقعه للنتيجة وظنه أنه بإمكانه اجتنابها.‏

- الدافع : هو العنصر الذي عمل الفاعل على ارتكاب فعل ما أوالغاية النهائية التي يتوخاها ولا يكون هذا العنصر من عناصر الجرم إلا في الأحوال التي بينها القانون.‏

وإذا تبين للقاضي أن الدافع كان شريفاً قضى بالعقوبات التالية الاعتقال المؤبد بدلاً من الاعدام والاعتقال المؤبد أو لخمس عشرة سنة بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة.‏

والركن المعنوي بشكل عام هو إرادة ارتكاب الجريمة ومعرفة نتائجها ولذلك لا يسأل المرء عن فعل ارتكابه إلا إذا كان ذا وعي وإرادة ومن هنا أوجد القانون قاعدة عدم معاقبة الفاعل إذا كان بحالة جنون مطلق أو متقطع أو سكر أو مخدرات للمرة الأولى أو إكراه معنوي أو أدبي أو في حالة قوة قاهرة.‏

2 - العنصر المادي: هو كناية عن الأفعال المادية التي يقوم بها المجرم من أجل تنفيذ جريمته كمن يطلق النار على إنسان من مسدس ويرديه قتيلاً وللركن المادي ثلاث مراحل:‏

المرحلة النفسية لا يعاقب عليها القانون ، المرحلة التحضيرية لا يعاقب عليها القانون, والمرحلة التنفيذية لها ثلاثة عناصر:‏

- الشروع في الجريمة - الشروع الخائب - الشروع التام.‏

3- العنصر القانوني: لا يعد مجرماً كل من نفذ قراراً نص القانون عليه أو نفذ أوامر شرعية صادرة عن السلطة وإذا كان الأمر الصادر غير شرعي برر الفاعل إذا لم يجز القانون له أن يتحقق من شرعيته ولا يلاحق الفعل الواحد مرة واحدة على أنه إذا انطبق على الفعل نص عام من الشريعة الجزائية ونص خاص أخذ بالنص الخاص.‏

مثال عام: يقود انسان سيارة فيصدم أحد المارة بسبب اهماله وسرعته في مكان آهل بالسكان فيكسر له رجله يلاحق هنا الفاعل بجريمة التسبب بالإيذاء ولكن إذا صدف أن المريض أصيب بمضاعفات بعد ذلك فمات فإنه يلاحق في هذه الحالة بجريمة تسببه بموت المعتدى عليه وتحسم من عقوبته الملاحقة الأولى وهي التسبب بالإيذاء.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الجريمة وأركانها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى صلخد :: القسم الاجنماعي :: مستشارك القانوني-
انتقل الى: